الشيخ ابن باز
حكم الصرف على المساجد من الزكاة
إخراج الزكاة وأهلهاالسؤال
السائل الذي رمز لاسمه بـ (أ. أ)، يقول: هل يجوز الصرف على المساجد، وذلك لترميمها وفرشها الفرش الطيب ونحو ذلك وذلك من الزكاة؟
الجواب
المساجد ليست من مصارف الزكاة لا بناؤها، ولا فرشها، مصارف الزكاة وضحها الرب جل وعلا في قوله سبحانه:
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ
[التوبة:60].
فليست المساجد من مصارف الزكاة لا بناء ولا فرشًا ولا غير ذلك،
وفي سبيل الله
يعني: الجهاد، فالزكاة لا تصرف في المساجد لا في تعميرها، ولا في فرشها. نعم.
المقدم:
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.