بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن باز

ما حكم الزواج بدون حفلات إعلان النكاح؟

شروط وأركان الزواج

الجواب

الجواب: الواجب إعلان النكاح، الواجب إعلان النكاح، حتى يعلم الناس أن فلانًا تزوج، وفلانة تزوجت؛ لأن عدم الإعلان يجعله كالزنا، فالواجب إعلان النكاح بالحفلة التي تكون ليلة الزفاف، ولو على قهوة وشاهي، ما هو بلازم وليمة، لكن السنة وليمة، النبي  قال: أولم ولو بشاة وقد أوجب ذلك بعض أهل العلم، وليس من اللازم الاختلاط، تولم وليمة خفيفة ولو بشاة أو شاتين، تدعو إليها من تحب من إخوانك الطيبين، والنساء مع النساء إذا كان لك أقارب، وخوف الاختلاط ليس مانعًا من الوليمة والاحتفال الشرعي، بل عليك أن تحتفل الاحتفال الشرعي بإعلان النكاح، وجمع مشيعين لك، سواء قليلين أو كثيرين على قهوة أو عشاء، وتمنع الاختلاط بالقوة، لا تجعل اختلاط، يكون النساء مع النساء، الرجل يكون عنده قوة، عنده إيمان يمنعه من الاختلاط. أما أنه يدع المشروعات خوف الاختلاط، هذا جبن وضعف، لا يليق بالمؤمن، بل يجب أن يكون عنده من القوة ما يمكنه من إقامة السنن والمشروعات، ومنع ما حرم الله، فامنع الاختلاط، وتقيم ما شرع الله، وإلا فلا تدع النساء بالكلية، ادع الرجال، وأقم الاحتفال بالرجال فقط، والحمد لله، واصنع الوليمة بما يسر الله من شاة، أو شاتين أو أكثر من ذلك، تدعو إليها الجيران والأقارب. والخلاصة: أنه لا بد من إعلان النكاح، لا بد من إعلانه، ولو بجمع الناس على شاي، حتى يعلم الناس أنه نكاح، حتى يعلم الجيران والناس أنه تزوج فلان، ويستحب الضرب عليه بالدف، يضربه النساء بالدف ولو قليلًا، ولو ربع ساعة، ولو نصف ساعة بالدف بين النساء خاصة بدون اختلاط، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • حكم مَن لا يُزوج ابنته لحجَّامٍ أو جزَّارٍ أو حدَّادٍ

    الجواب: يقول الله جلَّ وعلا: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات:…

    ابن باز· شروط وأركان الزواج
  • هل يجوز أن يتزوج بنية الطلاق؟

    الجواب: السفر إلى الخارج فيه خطرٌ عظيمٌ، وفيه بلاءٌ كثيرٌ، فلا يجوز السفر إلى الخارج إلا بشروطٍ مهمةٍ؛ لأنَّ السفر إلى الخارج يُعرِّضه للكفر بالله، ويُعرضه للمعاصي: لشرب الخمور، لتعاطي الزنا، وغير هذا…

    ابن باز· شروط وأركان الزواج
  • حكم الزواج بنية أنه سيطلقها عندما يسافر

    الجواب: لا حرج في ذلك إذا تزوج في محل السفر وفي نيته أنه يطلق إذا أراد الرجوع، لا حرج عند جمهور أهل العلم. بعض أهل العلم قد توقف في هذا، وخشي أن يكون من باب نكاح المتعة، وليس كذلك، المتعة يشترط فيها م…

    ابن باز· شروط وأركان الزواج
  • حكم من تزوج مَن زَنا بها للسّتر ثم شك بحالها فطلقها

    الجواب: إذا كان الزواجُ بها عن توبةٍ فلا بأس بذلك، إذا كانت أظهرت التوبة والندم، وهو كذلك؛ فلا بأس أن يتزوجها للستر والتَّغطية على ما وقع، ومَن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة. وأما إن كان تزوج…

    ابن باز· شروط وأركان الزواج