الشيخ ابن باز

السؤال

تقول في سؤالها الثاني: هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى الخياط الرجالي بقصد خياطة الفساتين وهي مرتدية الحجاب الشرعي الكامل، فهل هي آثمة في ذلك، علمًا بأن الخياط الرجالي أقل تكلفة من الخياط النسائي أفيدوني مأجورين؟

الجواب

لا حرج إذا سلمته الخياطة مع التستر لا حرج، لا يلمسها ولا ينظر إليها، تعطيه شيئًا مفصل مضبوط لا حرج في ذلك، لكن كونه يلمسها ويقيس عليها اللباس أو تكشف له عن شيء من بدنها هذا لا يجوز. نعم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 9397

زيارة المصدر الأصلي ↗