الشيخ ابن باز

السؤال

حديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ؟

الجواب

المعروف أنه ضعيف، لكنه محفوظ عن علي

، لكن يغني عنه الحديث الصحيح:
من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر
يكفي عنه، وقوله ﷺ للأعمى لما قال: يا رسول الله إني ليس قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال:
هل تسمع النداء بالصلاة
؟ قال: نعم، قال:
فأجب
وهو أعمى ليس له قائد، يجب عليه أن يصلي ولو ما هو بجار ما دام يسمع النداء.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 22557

زيارة المصدر الأصلي ↗