الشيخ ابن باز

السؤال

إذا كان النائب عمن نذر الحج في بلدة أخرى غير بلد الناذر أقرب من بلد الناذر نفسه، هل يلزمه أن يأتي بالحج من بلد الناذر؟

الجواب

لا يلزمه ذلك، بل يكفيه الإحرام من الميقات، ولو كان في مكة فأحرم منها بالحج كفى ذلك؛ لأن مكة ميقات أهلها للحج
[1] (من أسئلة دروس بلوغ المرام. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 16/412).)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 14303

زيارة المصدر الأصلي ↗