الجواب: هذا جابر بن عبدالله، إذا رأى المصلحة مثل: المحل ما هو مناسب، أو محل سيل، أو محل طُرُق، أو يكون معه آخر؛ وحب أن يفرق كل واحد لحاله، ما في بأس؛ للمصلحة؛ لأن الرسول ﷺ ما أنكر على جابر.
والله في احتمال أنه من العموم، يعني: في بعض الألفاظ: «فتؤذوا الأحياء» والكافر قد يتأذى قريبه المسلم بسبه، والمسألة تحتاج إلى النظر في المصلحة بالنسبة لسب الأموات الكفار، قد يكون فيه مصلحة.
لا تنزع، بل تدفن معه؛ لأنها ليس لها قيمة ذات أهمية، وربما لا تنزع إلا بشق اللحم، وإذا كان كذلك فلا يجوز أن تُنزع.
أولاً -بارك الله فيك-: هذه المسألة ليست مشكلة، هذه الشجرة تُقْلَع مع أصلها. السائل: أنا أسأل عن السُّور الذي حول القبر يا شيخ. الشيخ: كُنْ معي، إذا قلعنا الشجرة من أصلها ما جاءت الإبل، وسلمنا من شر ال…
كلا الحديثين لا أعرف عن صحتهما وسندهما. لكن الوجه الأول: حرمة قبر المسلم، فكما أن بيت المسلم في الدنيا محترم؛ فقبر المسلم محترم، ولهذا قال العلماء: لا يجوز أن يدفن ميتٌ على ميت، مثل قبر نأتي لنحفره مر…