الشيخ ابن باز

السؤال

لو قسم الرجل على زوجاته ثلاثة أيام...؟

الجواب

الأقرب -والله أعلم- أنه إذا تراضوا ما في شيء، الحق لهن، إذا تراضوا الحق لهن، لو تراضوا كل واحدة يعطيها يومين أو كل واحدة يعطيها ثلاثًا، وتراضوا على هذا فالحق لهن، مثل: إن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي، متقارب في المعنى.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 23905

زيارة المصدر الأصلي ↗