الشيخ ابن باز

السؤال

أيضاً يقول: إذا فاتته صلاة الفجر، هل يجوز قراءتها سراً أو جهراً وهي قد طلعت الشمس؟

الجواب

الجواب: يقرأها جهراً، لا بأس. نعم. يؤديها كما شرع الله، والنبي ﷺ لما فاتته صلاة الفجر، ولم يصلها إلا بعد الشمس، صلاها كما كان يصليها في الليل في أول النهار، كما كان يصليها بعد طلوع الفجر، يعني: يصليها كما هي، ركعتين بصلاة جهرية، ويصلي راتبتها قبلها، كما فعله النبي ﷺ. نعم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 5862

زيارة المصدر الأصلي ↗