الشيخ ابن باز
الصلاة قبل العصر
صلاة التطوعالسؤال
(ص. ح) من الخرج يقول: أصلي قبل العصر أربع ركعات، فهل أفصل بينهما أم أتمها أربعًا ثم أسلم؟ أفيدونا، والسلام عليكم.
الجواب
يُشرع لكل مسلم ومسلمة أن يُصلي قبل العصر أربع ركعات، يُسلم من كل اثنتين؛ لقول النبي ﷺ:
رحم الله امرأً صلَّى قبل العصر أربعًا
[1] (رواه الترمذي في (الصلاة) برقم (395)، وأبو داود في (الصلاة) برقم (1079).)
، ولقوله ﷺ:
صلاة الليل والنهار مثنى مثنى
[2] (رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) برقم (4776)، ورواه الترمذي في (الصلاة) برقم (424) و (429)، وفي الجمعة برقم (597)، والنسائي في (قيام الليل وتطوع النهار) برقم (1666). وأبو داود في (الصلاة) برقم (1295)، وابن ماجه في (إقامة الصلاة والسنة فيها) برقم (1322).)
. والله ولي التوفيق
[3] (نشرت في مجلة الدعوة، العدد (1560) في 14/ 5/ 1417هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 386).)