بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن عثيمين

حكم لعان المملوكة واليهودية والنصرانية

اللعان

السؤال

إذا كانت تحت الرجل امرأة نصرانية، أو يهودية أو مملوكة، فهل يقع بينهما اللعان؟

الجواب

أما المملوكة فلا لعان بينه وبينها؛ لأنها مملوكة وليست زوجة له، والله -سبحانه وتعالى- قال: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ [النور:6]. وأما اليهودية والنصرانية، فيجري في حقهما اللعان كما يجري في حق المسلمة، لعموم قوله -تعالى-: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ [النور:6].

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • ينكر نسب ولده إليه فهل التحاليل الطبية يثبت بها النسب؟

    والله يا أخي! هذه ترجع للقاضي، المسألة ليست هينة، فإذا ادعى أنه ليس ولدها، فإما أن يقذفها بالزنا، وإما أن يدعي أنها مبضوعة بشبهة، وعلى كل حال، فلابد من إجراء الملاعنة بينه وبين الزوجة. السائل: وإجراء …

    ابن عثيمين· اللعان
  • لماذا اختص اللعان بالزوجين ؟

    الشيخ: خص الزوجان دون غيرهما في اللعان؛ لأن رمي الرجل زوجته بالزنا لا يمكن إلا إذا كان قد تيقن ذلك؛ لأن زناها إفساد لفراشه وعار عليه، بخلاف ما إذا قذف الرجل أحداً غير زوجته، فإنه يقام الحد حد القذف ثم…

    ابن عثيمين· اللعان