الشيخ ابن باز

السؤال

إذا عاهد على شيء؟

الجواب

إذا قال: "عليَّ عهد الله أني لا أُخبر عن هذا السرّ" فلا يجوز له أن يُخبر، وإن خبّر عليه الإثم، وليست بيمينٍ، ليست يمينًا، بل عليه التوبة إلى الله إذا أفشى السرَّ.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 24416

زيارة المصدر الأصلي ↗