الشيخ ابن باز
حكم قول: عليهما السلام، عند قوله تعالى: (صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى)
الفاتحة والقراءة في الصلاةالسؤال
إذا قرأ في سورة الأعلى: صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى قال: "عليه السلام" أليس هذا بمبتدع؟
الجواب
هذا إذا كان عند نهاية القراءة ما في شيء، عند نهاية القراءة؛ لأنه تم الإنصات عند نهاية القراءة، لكن في أثناء القراءة ينصت إلا إذا وقف الإمام يدعو فيدعو، ما في بأس.
أما ما دام الإمام مستمرًا، فالله يقول سبحانه:
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، وَأَنْصِتُوا
[الأعراف:204]، والنبي ﷺ يقول:
فإذا قرأ فأنصتوا
وهكذا في التهجد في الليل إذا دعا، ورآه أحد في التراويح بالقيام، إذا دعا؛ يدعو من خلف ..، وإذا استمر؛ ينصت له.