بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن باز

كيفية صلاة فاقد الطهورين أو أحدهما

الطهارة لصحة الصلاة

الجواب

الجواب: السجين له أحوال: إن كان يستطيع أنه يتوضأ ويستنجي بالحجارة فالحمد لله، وإن كان ما يستطيع فإنه يتيمم ولا حرج في ذلك، فالمقصود أن السجين فيه تفصيل. المقدم: إذاً يستطيع أن يتطهر وذلك على قدر استطاعته. الشيخ: لا بأس، إذا كان السجين عنده ماء وتمكن من الماء يتوضأ من الحدث الأصغر، ويغتسل من الجنابة كغيره من الناس، وإن كان غير ممكن ليس عنده ماء ولا يتمكن فإنه يتطهر من النجاسات بالمناديل ونحوها، يتمسح بالمنديل ثلاث مرات فأكثر، مناديل أو بحجر أو بلبن أو بغير هذا من الجامدات النواشف الطاهرات حتى ينقي المحل.. ينقي الدبر والذكر من أثر البول والغائط ثلاث مرات فأكثر، لا ينقص عن ثلاث، يعني: وتراً، ثلاث أو أكثر حتى ينقي المحل، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، يتمسح وضوء الصلاة إذا حصل على الماء ويغسل من الجنابة إذا كان عليه جنابة بالماء، فإن لم يتيسر له الماء وحيل بينه وبين الماء تيمم بالتراب، ضرب الأرض بيديه ومسح وجهه وكفيه بالتراب، ناوياً عن الجنابة وناوياً عن الحدث الأصغر، ويكفي ذلك، يكفيه تيمم واحد عنهما جميعاً عن الحدث الأصغر والأكبر جميعاً. المقدم: طيب لو لم يتمكن أيضاً من التراب؟ الشيخ: إذا ما تمكن من ذلك أجزأ، صلى على حسب حاله فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] بلا ماء ولا تيمم فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • حكم صلاة من توضأ من ماء البرادات الموقوفة

    مسألة خلافٍ بين أهل العلم في المغصوب: جماعة من أهل العلم يقولون: يُعيد، وجماعة يقولون: المغصوب ليس خاصًّا بالماء، عام، لا يُستعمل المغصوب بالكلية، لكن لو صلَّى في الأرض المغصوبة، أو توضأ بالمغصوب صحَّ…

    ابن باز· الطهارة لصحة الصلاة
  • كيف يصلي المسجون في مكان نجس؟

    الجواب: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16]، يصلي على حسب حاله، ولو في المكان النجس تصح صلاته وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ.. [الأنعام: …

    ابن باز· الطهارة لصحة الصلاة
  • ما حكم حمل الصغار في الصلاة؟

    الجواب: الأصل السلامة، محمول على السلامة، هذا هو الأصل، فإذا عرف أنها نجسة لا يحملها.

    ابن باز· الطهارة لصحة الصلاة
  • حكم مَنْ احتلم وكان وقت الفجر ضيقاً

    لا يدخله، يعني على جنابة هو؟ س: احتلم نعم. الشيخ: ينويهما جميعا ويجزئه، وإن توضأ أفضل ثم اغتسل مثل فعل النبي ﷺ يكون أفضل. س: بعض العلماء اشترطوا المضمضة؟ الشيخ: المضمضة والاستنشاق للجميع، للوضوء والغس…

    ابن باز· الطهارة لصحة الصلاة