أولم ولو بشاة ، الأمر للوجوب للوليمة؟
يحتمل، الأصل في الأوامر هو الوجوب، والمشهور عند العلماء أنها سنة، الوليمة سنة من باب إعلان النكاح، فليسأل عن نصه، ولعل الصواب أنه ﷺ أولم بغير شاة، أولم لما تزوج صفية بغير اللحم، أولم بالسويق بالتمر واللبن والأقط. س: لكن أقصد أصل الوليمة واجبة؟ الشيخ: من باب إعلان النكاح، والظاهر والله أعلم أنها واجبة، ظاهر النصوص وجوبها؛ لأن هذا من باب إعلان النكاح، إعلان النكاح بالوليمة وجمع ما تيسر من الناس.