تحريم الرجوع في الهبة إلا للوالد مع ولده
الهبة والعطيةالسؤال
ما حكم من رجع في هبته، وهو أنه أعطى رجلًا مبلغًا من المال على سبيل الهبة ثم رجع فيه؟
الجواب
حكمه أنه آثم، وعليه التوبة من ذلك، ورد الهبة إلى صاحبها؛ لقول النبي ﷺ:
العائد في هبته كالكلب، يقيء ثم يعود في قيئه
[1] (رواه البخاري في (الهبة)، باب (هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها)، برقم: 2589، ومسلم في (الهبات)، باب (تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض)، برقم: 1622.)
وقول النبي ﷺ:
لا يحل لمسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده
[2] (رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، باقي مسند عبدالله بن عمر، برقم: 5469، والترمذي في (الولاء والهبة)، باب (ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة)، برقم: 2132.)
والله ولي التوفيق.
[3] (من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من جريدة (المسلمون)، وأجاب عنه في 5/6/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/67).)