الشيخ ابن باز
حكم الزيادة على الفاتحة للمؤتم
الفاتحة والقراءة في الصلاةالسؤال
هل يكتفي المأموم بقراءة الفاتحة خلف الإمام، أم يقرأ مع الفاتحة سورة قصيرة؟
الجواب
في الجهرية لا، تكفي الفاتحة، أما في السرية مثل الظهر والعصر؛ فلا بأس يقرأ زيادة، في الأولى والثانية، يقرأ زيادة على الفاتحة؛ لأنه ليس هناك قراءة يستمعها، وينصت لها، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.