الشيخ ابن عثيمين
مسافر صلى خلف مسافر فأتم الإمام فهل يلزم المأموم الإتمام؟
صلاة المسافر وأحكام السفرالسؤال
إذا صلى مسافر بمسافر فأتم الإمام فماذا على المأموم هل يجب عليه أن يتم أو يقصر؟ الشيخ: يعني الإمام مسافر وأتم؟ السائل: إي نعم.
الجواب
يلزم المأموم أن يتم تبعاً لإمامه، يعني: إذا صلى المسافر وراء إمام يتم لزمه الإتمام سواء كان هذا الإمام مسافراً، أو مقيماً؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» وقوله: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: عن الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام يصلي أربعاً؟ قال: «تلك هي السنة».