الشيخ ابن باز

السؤال

مات قبل ما يقضي الصيام؟

الجواب

إذا كان مات وعليه صيام، وهو غير معذور؛ يصام عنه، أما إذا مات في العذر، مات في مرضه، ما صام؛ فلا عليه صيام، لا صيام، ولا شيء، النبي ﷺ قال:
من مات وعليه صيام؛ صام عنه وليه
والذي مات بسبب المرض، ولم يشف منه، بل مات في مرضه؛ فهو معذور، لا إطعام عليه، ولا صيام.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 2874

زيارة المصدر الأصلي ↗