الشيخ ابن باز

السؤال

مَن استدان للحج أو العمرة يصح حجُّه؟

الجواب

يصح نعم، لكن لا يُشرع له الاستدانة، الحج والعمرة مع الاستطاعة، لا حاجة للاستدانة؛ إن استطاع وإلا الحمد لله معفو عنه، لا يتكلّف.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 22851

زيارة المصدر الأصلي ↗