الشيخ ابن باز

السؤال

إذا نذرت مطلقًا ما نذرت يومًا معينًا؟

الجواب

يجب على الفور، من نذرت لله عليها أن تتصدق بكذا أو أن تصوم كذا، الأصل فيه الفورية الواجبات الأصل فيها الفورية.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 23878

زيارة المصدر الأصلي ↗