الجواب: لا حرج في عرض أمرها على الطبيب المختص بالنساء إذا لم يتيسر طبيبة امرأة تقوم بالمطلوب؛ لأن هذه أشياء ضرورية. فالحاصل: أنه لا بأس أن تعرض نفسها على الطبيب المختص بالولادة عند الضرورة، أما إذا وجد طبيبة تقوم باللازم فلا.
ما أظن أحداً يفعل هذا، إذا مات الميت فهو محترم كالحي تماماً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كسر عظم الميت ككسره حياً». وقد ذكر فقهاء مذهب الإمام أحمد رحمهم الله: أنه لا يجوز أن يقطع شيء من الميت ولو …
إذا فعله الزوج مع زوجته، أو الزوجة مع زوجها، فهذا لا بأس به؛ لأنه مهما كان الأمر فهو مباح حتى لو تحركت شهوته في هذه الحال فليقض شهوته؛ لأنه مع امرأته، أما إذا كان مع غيرهما ففيه فتنة، فلو أن شاباً فعل…
أنا لا أفتي بهذا؛ لكن غيري قد يفتي به، أما أنا فلا أفتي به.
أما الأول -وهو التبرع بأعضاء الميت- فهذا حرام ولا يجوز؛ لأن الله سبحانه وتعالى جعل جسم الإنسان أمانة عنده، فقال عز وجل: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء:29] ولا فرق في التبرع بالأعضاء بين الحياة…