بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن باز

حكم النكاح بدون ولي إذا كان في بلد غير بلد الولي

شروط وأركان الزواج

الجواب

الجواب: الولي لا بد منه، يقول النبي ﷺ: لا نكاح إلا بولي فلا بد من كون المرأة تخبر وليها وهو الذي يتولى عقد النكاح، المرأة لا تنكح نفسها، ولا تنكح غيرها، هذا هو الزنا، فرق ما بين الزنا والنكاح الولي، الشروط التي شرطها الله في ذلك؛ فلابد من ولي، ولابد من شاهدين، ولابد من إيجاب وقبول. فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، سواء كانت ثيبًا، أو بكرًا، بل الواجب عليها أن ترفع الأمر إلى وليها، ووليها هو الذي يتولى ذلك، والواجب على الولي أن يتقي الله، وألا يعضلها، وأن يجتهد في تيسير الزواج لها إذا خطبها الكفء، فينبغي، بل الواجب على الولي أن يسهل في ذلك، وأن يجتهد في إحصان موليته، وتسهيل زواجها، وعدم التعنت، والتكلف لا في المهر، ولا في الولائم، ولا في غير ذلك، هذا هو الواجب عليه، وإذا عضلها، أو تكلف في هذه الأمور في إمكانها أن ترفع الأمر للمحكمة إذا كانت في بلاد فيها محكمة؛ حتى تنظر المحكمة في الأمر، وتأخذ على يد الولي. أما إذا كانت المرأة في بلاد ليس فيها ولي، ليس فيها لا أخ ولا أب ولا ابن عم؛ فإن الحاكم يقوم مقام الولي، وليها الحاكم، لقول النبي ﷺ: السلطان ولي من لا ولي له فالحاكم يقوم مقام وليها، ويكون هو وليها، يزوجها، أو يوكل من يزوجها. فإذا كانت في بلاد ليس فيها حاكم، ليس فيها قاضي، ولا ولي، كالأقليات الإسلامية في بلاد الكفر، فليزوجها رئيس المركز الإسلامي إذا كان عندهم مركز إسلامي؛ لأنه بمثابة الأمير، بمثابة السلطان عندهم، ورئيس المركز الإسلامي ينظر لها، ويزوجها بالكفء إذا كان ليس لها أولياء، وليس هناك قاضٍ، نعم. المقدم : جزاكم الله خيرًا وإذا كان الولي بعيدًا، هل يقوم ولي الأمر في هذه الحالة بـ...... ؟ الشيخ : إذا كان بعيدًا يخاطب، يكاتب حتى يرسل وكالة الوكالة، نعم. المقدم : حتى يرسل وكالة. الشيخ : إذا كان بعيدًا، ويعرف محله؛ فإنه يكاتب، أما إذا كان لا يعرف محله؛ فالولي الذي بعده يقوم مقامه، الذي أدنى منه يقوم مقامه، فإذا كان ماله ولي سوى الغائب الذي يجهل مكانه؛ فالسلطان يقوم مقامه، يعني: الحاكم، أو الأمير إذا ما له حاكم يقوم مقامه. المقدم : جزاكم الله خيرًا.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • حكم مَن لا يُزوج ابنته لحجَّامٍ أو جزَّارٍ أو حدَّادٍ

    الجواب: يقول الله جلَّ وعلا: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات:…

    ابن باز· شروط وأركان الزواج
  • هل يجوز أن يتزوج بنية الطلاق؟

    الجواب: السفر إلى الخارج فيه خطرٌ عظيمٌ، وفيه بلاءٌ كثيرٌ، فلا يجوز السفر إلى الخارج إلا بشروطٍ مهمةٍ؛ لأنَّ السفر إلى الخارج يُعرِّضه للكفر بالله، ويُعرضه للمعاصي: لشرب الخمور، لتعاطي الزنا، وغير هذا…

    ابن باز· شروط وأركان الزواج
  • حكم الزواج بنية أنه سيطلقها عندما يسافر

    الجواب: لا حرج في ذلك إذا تزوج في محل السفر وفي نيته أنه يطلق إذا أراد الرجوع، لا حرج عند جمهور أهل العلم. بعض أهل العلم قد توقف في هذا، وخشي أن يكون من باب نكاح المتعة، وليس كذلك، المتعة يشترط فيها م…

    ابن باز· شروط وأركان الزواج
  • حكم من تزوج مَن زَنا بها للسّتر ثم شك بحالها فطلقها

    الجواب: إذا كان الزواجُ بها عن توبةٍ فلا بأس بذلك، إذا كانت أظهرت التوبة والندم، وهو كذلك؛ فلا بأس أن يتزوجها للستر والتَّغطية على ما وقع، ومَن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة. وأما إن كان تزوج…

    ابن باز· شروط وأركان الزواج