بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن باز

ما يلزم المحادة إذا نظر إليها رجل بغير قصد؟

العدة والإحداد

الجواب

الجواب: إذا رأى الرجل المرأة وهي سافرة؛ فإنه يغض بصره، ويصرف بصره عنها، وقد سئل النبي ﷺ عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك ، وقال: إن لك الأولى، وليست لك الأخرى ، والمعنى: أنه لا حرج عليه في الأولى التي نظرها صدفة لم يقصدها، وإنما صادفها من باب خارجة، أو من باب وهو داخل، أو من طريق؛ فإنه يصرف بصره ولا يتبع النظرة النظرة، بل يغض بصره. أما المحادة وغيرها من النساء، فليس عليها شيء في ذلك إذا لم تتبع النظر النظر، بل تغشت واحتجبت، وليس عليها أن تعيد ما مضى من الإحداد، بل تستمر في إحدادها ولا شيء عليها، إلا أنه يلزمها أن تبتعد عن أسباب الفتنة، وأن تحتجب عن الرجال الأجانب، مثل غيرها من النساء سواء بسواء، ليس هذا خاصًا بالمحادة، ولكنها كغيرها من النساء، عليها الاحتجاب والبعد عن أسباب الفتنة، وعليها أن تراعي، المحادة عليها أن تراعي خمسة أمور: الأمر الأول: بقاؤها في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، إذا كان صالحًا تبقى فيه، أما إذا لم يتيسر بقاؤها فيه؛ لخرابه، أو لأن أهله أبوا أن يؤجروه بعدما تمت الأجرة، أو لأنه ليس لديها من يؤنسها فيه بعد موت زوجها تخاف على نفسها؛ تخرج إلى أهلها أو إلى مكان سليم. الشرط الثاني: أن تلبس الملابس العادية دون الملابس التي تفتن، فلا تلبس الملابس الجميلة، ولكن تتحرى الملابس التي لا تفتن، وهي الملابس العادية من سوداء أو خضراء أو غيرها، لكن ليس فيها ما يفتن الناس. الثالث: اجتناب الحلي من الذهب والفضة والماس ونحو ذلك. الرابع: عدم الطيب والبخور وسائر أنواع الطيب؛ لأن الرسول نهى عن ذلك، نهى المحادة عن ذلك عليه الصلاة والسلام. الخامس: عدم الكحل والحناء ونحوهما؛ لأن ذلك من أسباب الفتنة أيضًا. فهذه الأمور الخمسة يشرع للمحادة العناية بها، بل يجب عليها ذلك، أما ما سوى ذلك فهي مثل بقية النساء، لها أن تغتسل وتتروش متى شاءت، في الجمعة وغيرها، ولها أن تغير ثيابها متى شاءت، ولها أن تكلم من شاءت من النساء والرجال، مباشرة أو من طريق الهاتف، أو من طريق المكاتبة؛ لا حرج في ذلك إذا كانت المكالمة ليس فيها فتنة ولا ريبة، بل تكلم لحاجتها، وترد السلام على من سلم عليها، ونحو ذلك على وجه ليس فيه فتنة وليس فيه شبهة. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، سنعود إلى بقية أسئلتك يا أم أحمد في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • لم تعتد للوفاة جاهلة بالحكم فماذا يلزمها؟

    لا شيء عليها ما دامت جاهلة، وأما ترك زوجها لها مدة طويلة فهذا لا يمنع العدة كما يتوهمه بعض الناس، بعض الناس يقول: الرجل إذا طلق زوجته وقد غاب عنها مدة طويلة، فإنه لا عدة عليها، وإذا مات عنها وقد تركها…

    ابن عثيمين· العدة والإحداد
  • حكم خروج المتوفى عنها زوجها لتأثيث منزلها

    أرى أنه يجب عليها البقاء في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه؛ لأن تأخير تأثيث الفِلة حتى تنتهي العدة لا يضر، لكن إن احتاجت إلى الخروج فإنها تخرج نهاراً وترجع ليلاً، أما الأشياء التي تمنع منها المحتدة فهي…

    ابن عثيمين· العدة والإحداد
  • هل للمرأة أن تتناول دواء لاستعجال الحيض إذا كانت في عدة من طلاق رجعي؟

    لا تفعل؛ لأن لزوجها الحق، لأنه ربما مع طول مدة العدة يراجعها، والإنسان إذا راجع زوجته في العدة يراجعها بدون مهر وبدون عقد، فكونها تستعجل الحيض لتنتهي العدة هذا فيه ضرر على الزوج وإسقاط لحقه، فلا تستعم…

    ابن عثيمين· العدة والإحداد
  • متى تخرج المرأة من عدة الوفاة؟

    إذا تمت أربعة أشهر وعشرة أيام من موته انتهت العدة، لكن إذا كان قد مات في نصف النهار مثلاً فإنها تكمل إلى الغروب، وهنا مسألة أحب أن أنبه عليها: أن بعض العوام يقولون: إذا انتهت العدة من الوفاة فإن المرأ…

    ابن عثيمين· العدة والإحداد