الشيخ ابن باز

السؤال

يقول هذا السائل: ما حكم شراء أي بضاعة بدين لمدة معينة بسعر أكثر مما يستحق نقدًا بالحاضر، فهل هناك إثم أو ربا على البائع والمشتري؟

الجواب

لا حرج في ذلك، إذا اشترى سلعة تساوي مائة نقدًا، واشتراها بمائة وعشرين إلى شهر شهرين سنة سنتين لا بأس، المقصود: أن الزيادة من أجل الأجل لا حرج في ذلك.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 9215

زيارة المصدر الأصلي ↗