بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن باز

حكم زكاة المال المساهم به والمشكوك في أرباحه وعودته

إخراج الزكاة وأهلها

الجواب

الجواب: ما دامت المساهمة للتجارة والفائدة والربح فإن على المساهم الزكاة كل سنة بحسابها، عليه أن يزكي السنة التي فيها الربح حسب قيمة العقار، والسنة التي خسرت وضعف فيها الربح لها زكاتها أيضاً، فإذا كانت في السنة الأولى تساوي الأرض مائة ألف عليه زكاة مائة ألف؛ ألفين ونص، ربع العشر، فإذا كانت في السنة الثانية نزلت صار ما تساوي إلا خمسين عليه زكاة الخمسين، والمعلوم أن عشرها خمسة آلاف، ربع العشر ألف ومائتان وخمسون، وهكذا.. لو كانت في السنة الثانية أربعين ألف زكى أربعين فيها ألف واحد. فالمقصود أن الزكاة تدور مع القيمة، فإذا غلت القيمة ارتفعت الزكاة وإذا نزلت القيمة نزلت الزكاة على حسبها ربع العشر، وهذا في العقار وغير العقار مما يعد للتجارة، قد يشتري سيارات للتجارة مثلاً تبقى عنده سنة وهي للتجارة قيمتها مثلاً مائة ألف أو أكثر ثم تنزل قيمتها لوجود موديل جديد فتنزل قيمتها فيزكيها في السنة الثانية على حسب قيمتها الجديدة الأخيرة التي نزلت وهكذا غيرها، فالأرض والسيارة وسائر السلع دربها واحد، تدور الزكاة مع القيمة، إن ارتفعت ارتفعت الزكاة، وإن نزلت نزلت الزكاة. نعم. المقدم: أخونا يقول: إن رأس المال والربح مشكوك في عودته؟ الشيخ: هذا يختلف، إن كانت مبيعته صارت عند إنسان مماطل ما يدرى أن يعطيه أو ما يعطيه لا ما عليه زكاة حتى يسلم له المال أو عند إنسان فقير معسر ما عليه زكاة على الصحيح حتى يستلف المال ويستقبل به حولاً من المعسر أو المماطل، فإذا قبضه يستقبل به حولاً مستقبلاً يعني. المقدم: حول جديد؟ الشيخ: إيه جديد. قال بعض أهل العلم: إنه يؤدي عن زكاة سنة واحدة، إن أدى عن سنة واحدة فهذا حسن، إذا زكى عن سنة واحدة من السنوات الماضية التي بقي له المال عند هذا المماطل أو عند المعسر، إذا زكى عن عام واحد هذا حسن، قاله جماعة من أهل العلم، وإلا فالصواب أنه لا يلزمه شيء، يستقبل حولاً جديداً، إذا يسر الله له المال من هذا المعسر أو من هذا المماطل فإنه يزكيه من جديد إذا حال عليه الحول. أما إن كانت الأرض موجودة ولكن رخص سعرها، وهو يشك في حصول رأس المال يزكي الموجود، اشتراها بمائة ألف ولكن ما تساوي الآن إلا خمسين ألف، كسدت الأراضي يزكي خمسين ألف، يزكي الخمسين التي تساوي في الأرض، حتى ولو ما تساوي إلا عشرة وهي بمائة ألف، يزكي العشرة التي حال عليها الحول وهي بهذه القيمة. نعم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • حكم دفع الزكاة للفقير بشرط إداء الصلاة في المسجد

    يعني: أنها لا تعطي أحداً من الزكاة إلا إذا كان يؤدي الصلاة؟ السائل: وبالذات صلاة الفجر. الشيخ: يعني: هي تقول هكذا؟ السائل: إي نعم. الشيخ: ولكنهم مستحقون للزكاة؟ السائل: نعم. الشيخ: لا يحل لها هذا. الس…

    ابن عثيمين· إخراج الزكاة وأهلها
  • حكم دفع المرأة زكاتها لزوجها

    يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها لزوجها إذا كان من أهل الزكاة؛ سواءً زكاة الذهب أو زكاة المال، وذلك لأن الزوجة لا يجب عليها الإنفاق على زوجها حتى نقول: لو دفعت زكاتها إليه لحمت بذلك مالها، فيجوز للزوجة أن ت…

    ابن عثيمين· إخراج الزكاة وأهلها
  • كيفية زكاة مال الشركة

    إخراج الزكاة سهل يوكل هؤلاء الشركاء واحداً منهم ويتولى الإخراج من مجموع المال، وكل على سهمه، فمثلاً: إذا قدر أنه مائة ألف بين عشرة أشخاص، نقول لهؤلاء العشرة: وكلوا واحداً منكم ويخرج الزكاة من المائة ا…

    ابن عثيمين· إخراج الزكاة وأهلها
  • حكم دفع الزكاة للمتسولين

    يعني معناه: تعطيهم مثلاً مائة ويعطونك تسعين، هكذا؟ السائل: يصرف قبل أن يدخل إلى الحرم يأخذ معه مبلغ من المال يعتبره من الزكاة هل يجوز ذلك؟ الشيخ: ويعطي هؤلاء المتسولين؟ السائل: ويعطي هؤلاء المتسولين. …

    ابن عثيمين· إخراج الزكاة وأهلها