بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن باز

حكم زكاة الحُليّ المستعمل؟

زكاة النقدين

الجواب

الجواب: نعم، نعم، في الحُلي الزكاة، ولو كانت تستعمله، في أصحّ قولي العلماء، وفيها خلافٌ بين أهل العلم: بعض أهل العلم يرى أنه لا زكاةَ فيها، ولكن الصواب أن فيها الزكاة؛ لعموم الأدلة، مثل: قوله ﷺ: ما من صاحب ذهبٍ ولا فضةٍ لا يُؤدِّي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحَتْ له صفائح من نارٍ، فيُكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنةٍ، ثم يرى سبيله: إما إلى الجنة، وإما إلى النار الحديث؛ ولأنه ﷺ دخلت عليه امرأةٌ في يد ابنتها سِواران من ذهبٍ، فقال: أتُعْطِين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسركِ أن يُسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نارٍ؟! فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله. ولا بأس بإسناده: رواه أبو داود والنَّسائي بإسنادٍ جيدٍ عن عبدالله بن عمرو بن العاص. وهكذا جاء من حديث أم سلمة: أنها كانت تلبس أوضاحًا من ذهبٍ، فقالت: يا رسول الله، أكنزٌ هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما بلغ أن يُزَكَّى فزُكِّيَ فليس بكنزٍ . وإذا كان ما عندها شيءٌ تبيع من الحُلي وتُزكِّي، وإذا زكَّى عنها زوجُها، أو زكَّى عنها أبوها، أو ولدها، بإذنها ومُوافقتها فلا بأس، يكفي، إذا زكَّى عنها زوجُها بإذنها ومُوافقتها فلا بأس، وإلا باعت منها وزكَّت، أو اشترت حُليًّا لا زكاةَ فيها: كالماس، أو ما دون النِّصاب من الذهب، فإنَّ ما دون النِّصاب ليس فيه زكاة، مثل: إذا كانت الحُلية أقلّ من أحد عشر جنيهًا ونصف ما فيها زكاة، فإنَّ النصاب عشرون مثقالًا من الذهب، مقداره بالجنيه السعودي: أحد عشر جنيهًا ونصف، ومقداره بالجرام: اثنان وتسعون جرامًا، فإذا كان أقلَّ من ذلك فلا زكاةَ فيه، وإذا كان من الماس واللَّآلئ ونحوها التي غير الذهب فلا زكاةَ فيها إذا كانت للّبس، وهكذا في الفضَّة تُزَكَّى إذا بلغت النِّصاب، ولو كانت حُلِيًّا.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • بيع الحلي أو استبداله هروبا من الزكاة

    النصيحة: يجب أن نعلم أن الحيل في الشريعة الإسلامية باطلة، سواء كانت هذه الحيل على إسقاط واجب، أو على فعل محرم، فكلها باطل، والذي يتحيل فيه شبهٌ من أخس عباد الله وهم اليهود، ولهذا قال النبي صلى الله عل…

    ابن عثيمين· زكاة النقدين
  • أخرجت زكاة حليها لعدة سنوات ثم تركت بناء على الخلاف بين العلماء، فما الواجب عليها؟

    يجب عليك أن تؤدي الزكاة لكل ما مضى؛ لأنك أديتيها في الأول على أنها واجبة وأنها فريضة فما الذي ثناك في المرة الثانية؟!! أطالعت في الأدلة ثم اشتبه عليك الأمر فأنت معذورة، أم مجرد أنك سمعت أن في ذلك خلاف…

    ابن عثيمين· زكاة النقدين
  • حكم زكاة الذهب إذا بلغ النصاب

    إذا كان لا يبلغ النصاب والنصاب خمسة وثمانون جراماً فلا زكاة فيه، وإذا كان يبلغ النصاب فالأرجح من أقوال أهل العلم: أن الزكاة واجبة فيه، يقدر كل سنة ويخرج ربع العشر -أي: (2،5%)-. وأما أخذها الزكاة من أج…

    ابن عثيمين· زكاة النقدين
  • حكم جميعات الموظفين وزكاتها

    هذه الجمعية ليس فيها بأس وهي جائزة ولا إشكال فيها أبداً، بأن يجتمع أناس أو موظفون يقولون: سنعطي واحداً منا ألف ريال، كل واحد منا يعطيه ألف ريال إذا كانوا عشرة سيأخذ الأول تسعة آلاف، في الشهر الثاني يأ…

    ابن عثيمين· زكاة النقدين