الشيخ ابن باز
حكم من نذر الحج ومات ولم يحج
الأيمان والنذورالسؤال
من نذر على نفسه الحج ومات وليس وراؤه تركة هل يكون القضاء استحبابًا أو وجوبًا؟
الجواب
إن تيسر من بعض الورثة أو غيرهم أن يحج عنه فذلك مستحب وفاعله مأجور، وإلا فليس عليه شيء؛ لقول الله سبحانه:
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
[التغابن:16]، مثل الدين إذا قضوا عنه فقد أحسنوا وإلا فلا حرج إذا لم يخلف تركة
[1] (من أسئلة دروس بلوغ المرام. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 16/405).)