بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن عثيمين

على من يجب حج بيت الله؟

شروط الحج

السؤال

على من يكون الحج فرضاً؟

الجواب

يكون فرضاً على من جمع خمسة أوصاف: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة. فأما الإسلام: فإن الكافر لا يجب عليه الحج ولا يصح منه؛ لأننا نقول له: أسلم أولاً، ثم حج ثانياً. فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما بعث معاذاً إلى اليمن قال: «ليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله». وبناءً على ذلك: لو أن رجلاً حج وهو لا يصلي فإن حجه غير صحيح وليس مقبولاً منه ولا مجزئ عنه، فإذا صلى دخل في الإسلام، وحينئذٍ نقول: يجب عليك أن تحج، فإذا قال: إنه قد حج، نقول: نعم، لكن حججت في حال لا يصح منك الحج؛ لأنك حججت وأنت مرتد، وأيضاً: لا يحل لك أن تدخل حدود حرم مكة؛ لأن الكافر لا يحل له أن يدخل حدود حرم مكة، وهو آثم من حينما يدخل إلى أن يخرج، آثم إثماً زائداً عن إثم الكفر، وهذه مسألة قلَّ من يتفطن لها، فالواجب التنبه لهذه المسألة، وأن يقال لمن عرف أنه لا يصلي: يا فلان، لا تتعب نفسك فإن حجك غير مقبول ولا مجزئ، ولو هداك الله إلى الإسلام، ورجعت وصليت لوجب عليك أن تحج؛ لأن الحج الأول لم يجزئ فلا يسقط به الفرض. الثاني: العقل وضده الجنون، فالمجنون لا يجب عليه الحج، ولا يحج عنه حتى لو كان عنده من الأموال الشيء الكثير، مثل: أن يكون أبوه قد ورَّث له مالاً ولكنه مجنون، فلا حج عليه، ولا يصح منه الحج، ولا يحج عنه؛ لأنه مجنون. والثالث: البلوغ وضده الصغر، فالصغير لا يجب عليه الحج، لكن لو حج فحجه صحيح؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن امرأة رفعت إلى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم. ولك أجر» لكنه لا يجزئ عنه، بمعنى: أنه إذا بلغ يجب أن يحج حجة الإسلام. الرابع: الحرية، بمعنى: ألا يكون الإنسان رقيقاً مملوكاً، فالرقيق المملوك لا حج عليه، لكن لو حج لصح حجه، وهل يجزئه عن الفريضة أم لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم: منهم من قال: يجزئه، ومنهم من قال: لا يجزئه. الخامس: الاستطاعة؛ لقول الله -تبارك وتعالى-: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ [آل عمران:97] بأن يكون الإنسان عنده مال زائد عن حاجته وعن ديونه، قادراً في بدنه، فهنا يلزمه الحج ويلزم أن يبادر إلى الحج ولا يتأخر؛ لأن أوامر الله تعالى على الفور ما لم يدل دليل على التراخي؛ ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له. قد يكون هذه السنة قادراً والسنة الثانية عاجزاً، وقد يموت، فعليه أن يبادر ولا يتأخر. من الاستطاعة: أن يكون للمرأة محرم، فإذا لم تجد المحرم فلا حج عليها، وإن حجت فهي آثمة، لو ماتت وهي غنية قادرة لكن ليس عندها محرم فهل تحاسب على ذلك أم لا؟ الجواب: لا تحاسب؛ لأنها لا تستطيع الوصول إلى البيت، من منعها؟ منعها النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم» أرأيت -لا قدر الله إلا الخير- لو أن عدواً في طرق مكة يمنع الناس هل يلزم الإنسان أن يحج؟ الجواب: لا، لا يلزمه، فإذا كان العدو المانع حساً يسقط به فريضة الحج، فالمانع شرعاً تسقط به فريضة الحج، فلتهنأ المرأة التي لا تجد محرماً، ولتطمئن، ولتعلم أن الله لن يحاسبها على ترك الحج؛ لأنها غير قادرة شرعاً.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • تصدق عليه شخص مرابي بمال فحج به فما حكم حجه؟

    هل أحج؟ علماً بأني لا أعلم عن هذا المال الذي أخذته هل هو من الربا أم من الحلال؟ وماذا أعمل علماً بأن أخي سوف يكون محرماً لي؟ الجواب: لا حرج على الإنسان إذا تصدق عليه أحد من المرابين أن يحج بما تصدق به…

    ابن عثيمين· شروط الحج
  • شرطت على كفيلها أن يحج بها وليس لها محرم فما الحكم ؟

    هذه ثلاثة أمور بينها السائل، لكن هناك أمر رابع لم يبينه وهو الواجب من الأصل، الواجب أن الخادمة إذا اشترطت أن يحج بها، يقول: نعم، أنا ألتزم بهذا بشرط المحرم، أما إذا لم يكن معك محرم فإنه لا يجوز أن تحج…

    ابن عثيمين· شروط الحج
  • شراء سيارة غالية الثمن تقسيطا ويتحجج بالأقساط عن أداء الفريضة

    أرى أن الإنسان العاقل إذا كان عنده مال يمكنه أن يشتري به سيارة يدفع بها حاجته ويحج بالباقي فإنه يجب عليه أن يفعل ذلك، ولا يجوز أن يشتري شيئاً بثمن رفيع ويدع الحج؛ لأنه غني يستطيع أن يحج، فالسيارة التي…

    ابن عثيمين· شروط الحج
  • من عنده أملاك وعليه دين يمكنه قضاءه لزمه بيع شيئاً من أملاكه ويحج

    أرى أنه يبيع من هذه الأملاك التي لا يحتاجها، ويقضي دينه ويحج؛ لأن الرجل غني، والغنى ليس هو كثرة النقود، الغنى هو: كثرة الأموال التي تزيد على حاجة الإنسان، وإذا كان عنده عقارات كثيرة يمكن أن يبيع واحدا…

    ابن عثيمين· شروط الحج