بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن باز

ممن تغطي المرأة وجهها؟

قضايا المرأة

الجواب

الجواب: يجب أن يغطى الوجه عن الرجال الأجانب في أصح قولي العلماء، سواء كان الأجنبي ابن عم أو ابن خال أو من الجيران أو غيرهم، لقول الله سبحانه يخاطب المسلمين في عهده ﷺ ومن بعدهم: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] وهذا يعم أزواج النبي ﷺ وغيرهن من المؤمنات كما قال سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكََ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ [الأحزاب:59] (والجلابيب): ما يوضع على الرأس والبدن من الجلباب من اللحاف الذي يغطى به الرأس والوجه والبدن، وما يوضع على الرأس يقال له: الخمار، فهي تغطي وجهها بالجلباب أو بالخمار؛ لأنه معظم زينتها وأهم زينتها ويعرف به جمالها أو دمامتها هذا هو الصواب، وقال جل وعلا: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ [النور:31] الآية. فقوله إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا فسره ابن مسعود وجماعة: بالملابس الظاهرة وفسره قوم: بالوجه والكفين، ولكن التفسير الأول أصح؛ لأنه موافق للأدلة الشرعية. وحمل بعضهم قول من فسره بالوجه والكفين على أن هذا كان قبل الحجاب، أما بعد الحجاب فيجب ستر الوجه والكفين في جميع الأحوال عن الرجل الأجنبي. ثم قال سبحانه: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [النور:31] (والخمر): جمع خمار، وهو ما يستر به الرأس وما حوله، سمي خماراً لأنه يستر ما وراءه كما سميت الخمر خمراً لأنها تستر العقول وتغيرها، فالخمار يستر الوجه؛ ولهذا قال: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [النور:31] (والجيب): الشق الذي في الثوب يخرج منه الرأس فإذا ألقت الخمار على وجهها ورأسها فقد سترت الجيب، وإذا كان هناك شيء من الصدر سترته أيضاً ثم قال: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ [النور:31] والزينة: تشمل الوجه تشمل الرأس تشمل بقية البدن، فيجب عليها أن تغطي هذه الزينة حتى لا تفتن وحتى لا تفتن. نعم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • بيان الحكم الشرعي في خلوة السائق بالمرأة داخل البلد وعدم الإلتفات لما يخالفها

    إذا كان هذا في البلد فلا بأس؛ لأنهن نساءٌ مع واحد، والمنهي عنه هو الخلوة، واحدة تخلو بالسائق، فهذا لا يجوز ولو في البلد، وما ذكر من الفتاوي المختلفة في هذا الباب يجب أن يعرض على الكتاب والسنة وينظر ما…

    ابن عثيمين· قضايا المرأة
  • حكم لبس المرأة للنقاب إذا كان واسعاَ

    أقول -بارك الله فيكم-: النقاب في الأصل جائز، ولا يمكن أن نقول بأنه حرام؛ لأنه موجود في عهد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، والدليل على وجوده بين النساء: أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى…

    ابن عثيمين· قضايا المرأة
  • هل ركوب المرأة مع السائق الأجنبي داخل البلد يعتبر خلوة؟

    أرى أن هذا خلوة، ركوب المرأة مع السائق الذي ليس بمحرم لها خلوة محرمة داخلة في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» «وما من رجل خلا بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان…

    ابن عثيمين· قضايا المرأة
  • حكم لبس العباءة ذات الأكمام الواسعة

    الذي أرى: أن الذي ينبغي لنسائنا أن يكون لهن شخصية إسلامية، وأن يبقين على العباءة المعتادة التي تكون على الرأس؛ لأنها أستر، والعباءة التي تكون على الأكتاف تبين الأكتاف وتبين طول الرقبة من قصرها، ثم هي …

    ابن عثيمين· قضايا المرأة