الشيخ ابن باز

السؤال

هذه السائلة (م. د) تقول: ما حكم لبس الخاتم في السبابة اليمنى واليسرى بالنسبة للرجل والمرأة؟

الجواب

لا أعلم في هذا شيئًا، لا أعلم في هذا شيئًا، أقول: لا أعلم في هذا بأسًا، المرأة تلبس الخواتم في جميع أصابعها، والرجل يلبس في الخنصر والبنصر كما كان النبي ﷺ الخنصر أو البنصر.
المقدم:
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، السائل من سوريا ...
الشيخ:
لأن المرأة .
المقدم:
نعم.
الشيخ:
التختم من زينتها ومن حليها، وأما الرجل لا بأس أن يلبس الخاتم في خنصره أو بنصره. نعم.
المقدم:
أحسن الله إليكم.
الشيخ:
لما جاء من الأدلة في ذلك. نعم.
المقدم:
جزاكم الله خيرًا.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 17309

زيارة المصدر الأصلي ↗