والجواب: إذا كان المذكور قد شرب الدخان ناسيًا، فلا يقع على زوجته بذلك طلاق؛ لأن من شرط وقوعه: أن يكون متعمدًا فعل ما علق عليه الطلاق، والناسي لم يتعمد شرعًا. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وجنبنا وإياكم وسائر المسلمين سائر سخطه؛ إنه جواد كريم [1] . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدرت برقم: 2424، في 25/11/1389هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/46).