سائل يسأل يقول: امرأة يأتيها دم أسود يستمر معها ستة أيام قبل حيضها، ثم يأتيها حيضها لمدة سبعة أيام، فهل تصلي وتصوم في الأيام الأُوَل؟
وهو منفصل؟ عادة لها يأتيها هذا متصل مع الحيض؟ الطالب: الدم أسود ستة أيام قل حيضها، ثم يأتيها حيضها سبعة أيام. الشيخ: بينهما فاصل؟ س: ظاهر سؤاله أنه متصل. الشيخ: يأتي يسألني، يحتاج تأمل هذا، إن كان عادة لها كذا فهو عادة لها، وإن كان عارضًا لا، العمدة على عادتها، فإن كان عادة لها مستقيمة: أول الست أسود، ثم بقيته أحمر، مدة مستمرة، تكون عادة لها. س: طيب، وإذا كان منفصلًا؟ الشيخ: إذا كان عارضًا لا، ما يصير عادة لها إذا كان عارض يكون من الاستحاضة. س: العارض يصلح عندكم، لو زادت العارض يوم؟ الشيخ: الذي ما هو بعادة لها يعني. س: أقول عادتها سبعة، ولكن في مرة اتصلت ثمانية، أو ...؟ الشيخ: ما يضر إذا كان متصل ما بان شيء الأمر سهل لأن عادة النساء تزيد وتنقص كما قالت عائشة: "لا تَعْجَلن" لما عرضوا عليها الآثار.