الشيخ ابن باز

السؤال

هل يجمع بين الذهب والفضة في تمام النصاب؟ مثلًا عشرة مثاقيل زائد مائة درهم، هل عليها زكاة؟

الجواب

هذا هو الأولى؛ لأنهما شيء واحد في المعنى، إذا ضم بعضهما إلى بعض -كما قال جمع من أهل العلم- فحسن.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 1079

زيارة المصدر الأصلي ↗