الشيخ ابن باز
حكم زكاة حبات البناجر
زكاة النقدينالسؤال
عندي ست حبات بناجر، وقلادة ذهب، هل يجب فيها زكاة؟
الجواب
الصواب أن فيها زكاة إذا بلغت النصاب، ولو كانت تلبس أو تعار، فتجب فيها الزكاة إذا كانت تبلغ أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه؛ أي: (20) مثقالاً.
فإذا كانت تبلغ هذا ففيها الزكاة، أما إذا كانت أقل من هذا المقدار أي: أقل من أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه؛ أي: أقل من عشرين مثقالاً، فليس فيها زكاة.
والزكاة ربع العشر، في المائة اثنان ونصف، وفي الألف خمسة وعشرون، وفي عشرة آلاف مئتان وخمسون. أي: ربع العشر
[1] (من برنامج (نور على الدرب)، الشريط الخامس عشر. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/109).)