الشيخ ابن باز

السؤال

هل يجوز للصبي أن يحج عن البالغ، يعني رجل يأخد إبنه، ثم يجعل حجة ابنه عن أبيه؟

الجواب

لا لا، الصبي يحج عن نفسه، لا يحج عن غيره حتى يؤدي الفريضة.
س: إذا كان حج قبل ذلك؟
الشيخ: حتى يؤدي الفريضة، ما بعد أدى الفريضة، الصبي ما له فريضة حتى يبلغ.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 27023

زيارة المصدر الأصلي ↗