الشيخ ابن باز
حكم تغطية المرأة وجهها عن الأجانب
قضايا المرأةالسؤال
تقول: إذا لبست المرأة المسلمة الخمار، فهل يجب عليها ألا يرى الرجال وجهها، مثل أخي الزوج، وزوج الأخت، وزوج العمة، وزوج الخالة؟
الجواب
نعم، لها أن تستر وجهها بالخمار، أو بالنقاب، ولا بأس أن ترى عيناها، أو إحدى عينينها من النقاب، ولا تكشف لهؤلاء، نعم.
المقدم:
جزاكم الله خيرًا.