الشيخ ابن باز

السؤال

المسألة الأخيرة في رسالة السائل من الجزائر يقول: رجل طلق زوجته ثلاثًا ثم مات عنها وهي ما زالت في عدتها، أتعتد عدة وفاة؟ أم عدة طلاق؟

الجواب

هذا يرفع إلى المحكمة والمحكمة تحكم في ذلك، يرفع الأمر للمحكمة في شأن العدة والإرث. نعم.
المقدم:
جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 12300

زيارة المصدر الأصلي ↗