الشيخ ابن باز
حكم المسح على الشراب الذي يبين لون البشرة
المسح على الخفينالسؤال
السائل إبراهيم أبو حامد له آخر سؤال في هذه الرسالة: ما حكم المسح على الشراب الخفيف الذي يبين لون البشرة؟
الجواب
إذا كان الشراب لا يستر، لا يمسح عليه، لا يمسح إلا على جورب يستر، يستر القدم، أما الذي لا يستر؛ فلا يمسح عليه. نعم.
المقدم:
جزاكم الله خيرًا فضيلة الشيخ.