الشيخ ابن باز

السؤال

كيف يخرج زكاة عروض التجارة: بسعره الذي اشتراها أم بقيمة السوق الذي يبيعها به؟

الجواب

بقيمة السوق عند الإخراج عند تمام الحول، سواء كانت أكثر من ثمنها أو أقل من ثمنها.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 23265

زيارة المصدر الأصلي ↗