الشيخ ابن باز

السؤال

هل تجوز الزكاة للأخ والعم والخال والأخت والعمة، إذا كانوا في حاجة للزكاة؟

الجواب

نعم إذا كان أخوه مستقلًا ليس في نفقته، وهكذا الخالة والعمة مستقلين يعطون من الزكاة إذا كانوا فقراء، صدقة وصلة، الزكاة فيهم صدقة وصلة في العم والخال والأخ وابن الأخ وابن الخال إذا كانوا فقراء مستقلين. نعم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 18727

زيارة المصدر الأصلي ↗