الشيخ ابن باز

السؤال

يقول هذا السائل أبو محمد: لقد حلفت في مرة من الأيام، ولم أتلفظ بهذا الأمر، وإنما بقلبي، أي: أقسمت بقلبي، ولم أقسم بلساني، وقد حنثت في هذا القسم، فهل علي كفارة؟

الجواب

قسم القلب لا يترتب عليه شيء، إنما يترتب على قسم اللسان، فإذا نوى بقلبه ما يصير شيء حتى يقسم باللسان، قسم اللسان هو المعتبر، نعم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 17615

زيارة المصدر الأصلي ↗