الجواب: ليس بحرام ولكن تركه أولى حتى يدخل عليها ما دام عقد العقد واشتهر، لا بأس، لكن كونه يصبر حتى يدخل عليها هذا هو الذي ينبغي [1] . من أسئلة حج عام 1418هـ، الشريط السادس، سؤال رقم (36). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 207).
الجواب: نعم، لا بأس أن تأخذ من ماله بغير علمه في حاجاتها التي تجب عليه من غير إسراف ولا تبذير، في الصحيحين عن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان - زوجها - رجل شحيح لا يعطيني م…
الجواب: يُوجِّهها ويُعلمها، فإذا كان خروجها فيه مصلحة -كعيادة مريض أو زيارةٍ لأهلها- فلا يُشدّد في الأمور، وإذا كان خروجها يرتاب فيه يمنعها منه. أما إذا كان خروجًا مشروعًا وله وجهٌ فينبغي له ألا يُشدّ…
لا تخرج إلا بإذنه، لكن إذا أذن لها لا يُشدد في المسألة. س: وإذا ما أذن لها؟ ج: لا تخرج إلا بإذنه، لكن ما يكون فيه أذى، تزور جيرانها الطيبين، أهلها، إذا اقتضت المصلحة ذلك، لا يُشدد، يقول ﷺ: خيركم خيركم…
هذا فيه تفصيل: إن كانت فيه مضرَّة وإلا ما يحقّ له، إن كانت فيه مضرّة مثل أنَّهم ما فيهم خير، أو يُخبونها عليه؛ فهذا لا بأس، أما إن لم يكن فيه شيء فلا يمنعها، أيأمرها بقطيعة الرحم والعقوق؟! س: إذا كانت…