الجواب: إذا توجه الإنسان إلى جدة مثلًا في قصد مقابلة الوالدة أو غيرها من الحجاج والسلام عليها ولم ينو الحج ولا عمرة ولا شيء ثم بدا له أن ينوي الحج معها وأن يحرم من جدة مثلًا ولا حرج عليه في ذلك؛ لأنه ما نوى إلا في جدة، أما إذا كان نوى الحج قبل أن يأتي جدة ونوى العمرة فعليه أن يحرم ميقات بلده إذا كان بلده من طريق المدينة يحرم من المدينة من طريق الساحل يحرم من الجحفة رابغ من طريق الطائف يحرم من ميقات الطائف وهكذا، ...... ..... جدة ولا يريد حجًا ولا عمرة وإنما جاء ليقابل بعض القادمين، ثم بدا له أن يحرم فلا بأس يحرم في جدة ولا حرج عليه. نعم.