الشيخ ابن باز

السؤال

بالنسبة للمسح سماحة الشيخ هل يكفي أن يكون المسح مرة واحدة، أو أكثر من مرة على الجوربين؟

الجواب

إذا مسح مرة؛ كفى، إذا مسح الجورب، أو مسح الرأس مرة؛ كفى، يكفي مرة، نعم.
المقدم:
أحسن الله إليكم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 16271

زيارة المصدر الأصلي ↗