الشيخ ابن باز
حكم طلاء المرأة أظافرها أثناء العادة الشهرية
اللباس والزينةالسؤال
من اليمن رسالة بتوقيع أحد الإخوة يقول (أ. ع. ع): يسأل ما حكم طلاء المرأة لأظافرها وهي لا تصلي -أي: عندها العذر الشهري- وبمجرد انتهاء أيام الدورة تزيل هذا الطلاء، هل تكون آثمة؟
الجواب
لا حرج في ذلك، إذا كان في وقت ما فيه صلاة؛ تجعل شيئًا تحتاجه في مواضع الوضوء، ثم يزال عند وقت الوضوء. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.