الشيخ ابن باز

السؤال

يحصل في بعض المصليات في الجنائز إذا كان هناك مجموعة جنائز نساء ورجال، أن يُقدّم الرجال، ويُنكر بشدة لو قُدّمت المرأة، هل لهذا الإنكار وجه؟

الجواب

السُّنة تقديم الرجال، هذا السُّنة يُقدّم الرجال إلى الإمام ثم النساء بعد ذلك، ويكون وسط المرأة عند رأس الرجل حتى يُصلِّي عليهم جميعًا، فإذا كان رجل وامرأة: يُقدّم الرجل إلى الإمام ثم المرأة خلفه وسطها إلى عند رأس الرجل، وإن كان فيه أطفال فالطفل الذكر بعد الذكر، ثم الأنثى، ثم الطفلة الأنثى.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 23554

زيارة المصدر الأصلي ↗