الشيخ ابن باز

السؤال

هذه رسالة وردتنا من السائل (م. ن. ل) من الرياض، يقول: تزوجت امرأة ومكثت عندي مدة، ثم طلقتها وتزوجت برجل من بعدي، فتسأل: هل يجوز لها أن تقابل والدي بعدما طلقتها وتسلم عليه؟

الجواب

الجواب: لا حرج في ذلك؛ لأن الله قال:
وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ
[النساء:23]، فهي من حلائل الأبناء وإن طلقها الابن، نعم، فهي محرم لأبيه. نعم.
المقدم: يعني: المحرمية بينها وبين أبيه.
الشيخ: باقية.. باقية.. نعم.
المقدم: باقية وإن طلقها؟
الشيخ: نعم، مثل زوجة أبيه لو طلقها أبوه هي محرم له، الله قال:
وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
[النساء:22]، فإذا طلقها أبوه فهي محرم للأولاد، وكذلك حلائل الأبناء. نعم.
المقدم: جزاكم الله خير.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 6648

زيارة المصدر الأصلي ↗