بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن باز

حكم لقطة الحرم

اللقطة واللقيط

الجواب

جواب: الواجب على من وجد لقطة في الحرم أن لا يتبرع بها لمسجد ولا يعطيها الفقراء ولا غيرهم، بل يعرفها دائما في الحرم في مجامع الناس قائلا: من له الدراهم؟ من له الذهب؟ من له كذا؟ لقول النبي ﷺ: لا تحل ساقطتها إلا لمعرف وفي رواية: إلا لمنشد وهو الذي ينادي عليها، وكذلك حرم المدينة، وإن تركها في مكانها فلا بأس، وإن سلمها للجنة الرسمية التي قد وكلت لها الدولة حفظ اللقطة برئت ذمته [1] . نشرت بـ(المجلة العربية) ضمن الإجابات في باب (فاسألوا أهل الذكر)، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 6/ 499).

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • وجد مائة ريال يعرف صاحبها فهل يلزمه إعادتها إليه؟

    معلوم أنه يجب، يجب على من وجد ضالة، أو لقطة يعرف صاحبها أن يبلغه عنها، فإما أن يوصلها إليه، أو يبلغ بها، لا بد من هذا، وهذه المسألة ليست في اللقطة، اللقطة إذا وجد الإنسان شيئاً لا يهتم الناس به فهو له…

    ابن عثيمين· اللقطة واللقيط
  • وجد لقطة ثم عرفها سنة ثم باعها فماذا عليه؟

    نعم، إذا كان قد عرفها سنة ولم يجد أصحابها فهي له، أي: لو أبقاها مع غنمه ونمت فهي له، وإذا كان قد باعها الآن فالثمن له؛ لأنه إذا تمت سنة على اللقطة ولم يوجد صاحبها بعد التعريف فإنها لمن وجدها، إلا لقطة…

    ابن عثيمين· اللقطة واللقيط
  • حكم لقطة الإبل

    قدر قيمتها كم تكون، أو بعها وتصدق بالثمن، أو بالقيمة التي تقدرها على الفقراء، بالنية عن صاحبها؛ لأن هذا هو الذي تستطيع.

    ابن عثيمين· اللقطة واللقيط
  • وجدت سوار ذهب ولم تعرفه لسنتين

    أما كيف تنشدها وهي امرأة فلا يطلب من المرأة أن تنشد الضالة بنفسها، أو تنشد اللقطة بنفسها، توكل من ينشدها من أب، أو أخ، أو عم، أو ما أشبه ذلك، لكن في هذه المسألة بالذات نظراً إلى أنها لم تنشدها الإنشاد…

    ابن عثيمين· اللقطة واللقيط