الشيخ ابن باز

السؤال

امرأة أرادت أن تصلي في عرفة فضايقها غصن شجرة فقطعته وهي جاهلة، فما الحكم؟ أفيدونا بارك الله فيكم.

الجواب

بسم الله، والحمد لله، شجر عرفة ليس بمحرم؛ فقطع غصن منها لا يضر؛ لأن عرفة حلال وليست من الحرم، فإذا قطع شيء منها فلا يضر
[1] (نشر في جريدة (الندوة) العدد 12281 في 8/12/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 200).)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 15669

زيارة المصدر الأصلي ↗