الشيخ ابن عثيمين

السؤال

أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا وجبت على والدتي كفارة فهل يجوز أن أكفر عنها؟

الجواب

الشيخ: نعم إذا وجب على أحد كفارة وكفر عنه أحد بإذنه فلا بأس؛ لأنه يكون كالوكيل له، والوكيل في دفع الكفارات وفي دفع الصدقات وكالته نافذة وصريحة، وسواء أخرج الكفارة من مال والدته أو من ماله هو. نعم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binothaimeen.net

زيارة المصدر الأصلي ↗